أحمد بن عبد الرزاق الدويش

186

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

أطلب من الله ثم منكم الإفادة عما يترتب على يميني والله يحفظكم . ج : لا يجوز للإنسان أن يحرم ما أحل الله وأباحه له من طعام أو شراب أو ملبس أو مال له حق شرعي فيه ونحو ذلك ، ومن فعل ذلك فعليه كفارة يمين ؛ لقول الله تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ } ( 1 ) إلى قوله تعالى : { قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ } ( 2 ) الآية وعلى ذلك فإن الواجب في حقك أن تأخذ نصيب من ميراث والدك ؛ لأنه حق مباح لك شرعا ، لا يجوز لك تحريمه ، وعليك كفارة يمين وهي : أن تطعم عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من البر أو الأرز أو نحوهما أو كسوتهم ، أو عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تستطع ذلك فإنك تصوم ثلاثة أيام كفارة عن يمينك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

--> ( 1 ) سورة التحريم الآية 1 ( 2 ) سورة التحريم الآية 2